وكأني بابن حزم يرد عليه في كلامه المتقدم وما يتبعه مما لم ننقله عنه.
2- في (3/495 مسألة رقم 1644) : (في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس) ، وأورد الحديث وقال: «فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز والدرهم» .
3- في (3/496 مسألة رقم 1646) : (في شراء أرض الخراج واستئجارها) .
واستدل (?) للمانعين من ذلك بحديثنا هذا، وساقه مختصراً -كما فعل في المرة الأولى- هكذا: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» (?) .
والآخر: «أحكام القرآن» . وذكرَ حديثَنا هذا في ثلاثة مواطن من كتابه هذا؛ هي:
1- في (4/183 - ط. دار إحياء التراث العربي) في مسألة (اجتماع العشر والخراج) ، وأورد نحو النص الذي قدمناه عنه آنفاً، ووقع حديثُنا مختصراً -أيضاً-.
2- في (5/320) مسألة (الأرض المفتتحة عنوة، لا يملكها الغانمون بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم) . وذكر أدلةً على ذلك، وأورد الحديث بطوله (?) ، وعلقه عن سهل، وقال على إثره:
«فأخبر صلى الله عليه وسلم عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله -تعالى- في الأرضين، وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية في منعها» .