أنذر به -عليه السلام-.
ومن الباطل الممتنع؛ أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا؛ لأنه لو كان ذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ ومن المانع ما ذكر منعه؟! هذا تخصيص منهم بالباطل، وبما ليس في الخبر منه نص ولا دليل ... » انتهى المراد من نقله مما له صلة بحديثنا هذا.
3- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370هـ) .
ذكره -فيما عثرت عليه- في كتابين من كتبه؛ هما:
الأول: «اختلاف العلماء» (?) . وذكر حديثنا هذا في ثلاثة مواطن؛ هي:
1- في (1/443-444 مسألة رقم 436) : (هل يجتمع العشر والخراج) . واستدل لمذهب الحنفية (?) ، وأورد هذا الحديث، وقال عن قوله: «منعت» : «معناه: سيمنع» . ثم وجهه بقوله: «ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج؛ لاستحال (?) أن يكون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته، كان للعشر أمنع، وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج» (?) .