يجوز إخراجهم منه، قالوا: ولأنَّهُمْ من جملة المسلمين، وهم يزيدون بقرابة، ولو فَرَضْنَا أنه لبيت المال كان لخصوص المُسْلِمِينَ، فمن أدلى بسببين وهما الإسلام والقرابة أولى ممن يُدْلِي بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي الأرحام مَنْ لاَ فَرْضَ لهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ولَيْسُوا بعصبة، وهم أحد عشر حيّزا معروفة عند العلماء، وممن قال بتوريث أولي الأرحام بهذا المعنى: الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلى أمرين (?):
أحدهما: قَوْلُ مَنْ يقال لهم: أصحاب التَّنْزِيل.
والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات.
وأصحاب التنزيل: هم الذين من على مذهبهم أحمد بن حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشى عليهم أبو حنيفة وأصحابه، والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من أولي الأرحام يُنَزَّل منزلة من يدلي به، فيُعطى ميراث من يدلي به، فإذا كان واحداً أخذ جميع المال، وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين قُرّبُوا درجة درجة ثم نُظر جميع من يدلون به وعُرف ميراث كل واحد منهم فأُعْطِيَ كل واحد منهم نصيب من يدلي به، وهذا معروف، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد.