والمعطوف يغاير المعطوف عليه، وهذا ينبني على خبر الآحاد، هل يثبت به قرآنٌ؟ وإذا لم يثبت به، هل تنزل منزلة خبرِ الآحاد في العمل به؟ اختلف الأصوليون فيه:
فالمنقول عن أبي حنيفة: تنزيله منزلته، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ) (?).
والمختار عندهم: أنه لا يجوز إثبات القرآن بالآحاد؛ لأنه لم يُروَ على أنه خبرٌ.
لكنَّه قد يعطف الشيء على نفسه، أو يكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض مع اتحاد الشخص، ومنه قول الشاعر (?):
إِلَى (?) المَلكِ القَرْمِ وابْنِ الهُمَامِ ... وَلَيْثِ الكَتَيبةِ في المُزْدَحَمْ
ومنهم من تمسك في إثبات أنها الصبح؛ بقرينة قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]؛ لأن القنوت في الصبح، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: أَنَّ القنوتَ مشتركٌ بين القيام، والسكوت، والدعاء، وكثرة العبادة، فلا يتعين حملُه على قنوت صلاة الصبح.
الثاني: أَنَّ الحكمَ قد يُعطَفُ على مثله، وإن لم يكونا مجتمعين في موضعٍ واحدٍ مختصين به، فتضعف القرينة.
ومنهم من تمسك بأنها الصبح بالتأكيد فيها في الأحاديث الصحيحة؛