وفيه شَاهِدٌ على "التبلج"؛ إذ استَعْمَله في "الأسْحار". (?)
وفيه شَاهِدٌ على دُخُول "الفَاءِ" في جَوابِ الشّرْط، إذا كَان أمْرًا (?).
وذكر ابنُ عطية سُؤالًا، فقال: كيف يُقَال للمَسرور بمَقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفّيًا وشماتة؟
وأجاب: بأنّ العَرَب كَان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخْذ بثأره، فكأنه يقُول: مَن سَرّه مقتل مالك فليأت لما يغُمّه من أخذ الثأر، إمّا بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (?)
[92]: عَنْ أَبِي [مَسْلَمَةَ] (?) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ" (?).
قوله: "عن أبي [مَسْلَمة] (?) ": "أبي" مخفُوضٌ بـ "الياء"، و " [مَسْلَمة] (?) "