قَالَ أَبُو حَيان (?): "وهُو غَلَطٌ".

وقوله: "نَهَى عن الصَّلاة" جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر "أنَّ"، و"عَنْ الصَّلاة" [مُتعَلّقٌ] (?) بالفِعْل، و"بعد الصّبح" ظَرْف، ومخفُوض به. والعَامِلُ في الظرْف "الصَّلاة"؛ لأنه مَصْدَر، ويحتمل أنْ يتعلّق بحَال عن "الصّلاة"، أي: "كائنة بعد الصبح"، وَلَا [تعملُ في] (?) بعْد "نهى"؛ لفَسَاد المعنى؛ لأنَّ نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ليس] (?) مُقيّدًا بذلك الوَقْت.

والمرادُ بـ "الصُّبح" هُنا: "الصّلاة"، ومثله: "وعن العَصْر"، أي: "ونهى عن الصّلاة بعد صلاة العَصر".

وقد قيل: إنَّ النهي عن صَلاة النافلة بعد دخُول وَقْت الصُّبح ودُخول وقْت العَصر للحَديث: "نَهَى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (?). (?)

و"حَتَّى تُشرق الشَّمس"، و"حَتَّى تَغرُب الشَّمس": يعني: "إِلَى أنْ تشرق"، و"إِلَى أنْ تغرُب".

وتقَدَّم في الحَديث الثّاني من الأوّل القَوْل على "حَتَّى". وتتعلّق (?) بـ "الصَّلاة"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015