الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} [النجم: 35]، و {لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 103] (?).

والظاهرُ أنّ الرؤية بَصَرية؛ [فيتعدّي] (?) إِلَى واحد. [وينبنَي] (?) على ذلك أنّ المرأة إِذَا علمت أنَّها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها (?).

وانظر كيف قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-[حين] (?) سُئل عن وضوء الجنُب: "إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد" (?). ولم يقُل هُنا: "إِذَا رأت الماءَ فلتغتسل".

[والفرقُ] (?): أنّ السؤال عند نوم الجنب إنَّما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (?) من غُسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (?) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ما يستبيح به النوم إمّا نَدْبًا أو وجوبًا. وأمَّا هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (?) للرجُل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (?) الغسل، وهو الرّؤية، بخلاف الأوّل؛ فإنّ القصد فيه إباحة النوم للجنب؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015