والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب القولين إليّ".

وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه في هذه المسألة.

ونقل أبو داود عنه [253/ب] في البكر إذا استحيضت: عندنا فيه قولان: أن تقعد أدنى الحيض يوماً، ثم تغتسل وتصوم وتصلي.

أو تقعد أكثر حيض النساء ستاً أو سبعاً.

قلت لأحمد -رحمه الله-: فما تختار أنت؟ قال: "من قال يوماً، فهو احتياط" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015