ونقل المروذي عنه فيمن قال: "يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد" (?) .

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ (?) .

فإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.

نقل ذلك أبو الحارث عنه: "إذا أخرت المرأةُ الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت ففيها قولان:

أحدهما (?) : لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015