ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً.

العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أوْلى.

وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.

الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أوْلى.

وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.

الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (?) : من جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحُرَّين الرجلين، وهذا يستوعب [236/ب] جميع المعلول.

وقولهم (?) : التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (3) .

الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأوْلى فيجب تقديمها.

الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أوْلى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد (4) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015