السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أوْلى، كقولنا (?) : أفطر بغير مباشرة.

وقول أصحاب أبي حنيفة (?) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (?) .

الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.

التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً.

وقال بعضهم (?) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (?) ؛ لأن النفي أمر (?) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.

وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015