وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (?) في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات (?) ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف (?) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (?) .
وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.
مثل إيجاب الوضوء من [216/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (5) .