وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (?) .

وحكي ذلك عن مالك (?) .

وقال أحمد -رحمه الله- في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (?) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.

دليلنا:

أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015