وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (?) .
وحكي ذلك عن مالك (?) .
وقال أحمد -رحمه الله- في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (?) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.
وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.
أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها