ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي (?) . وإحدى الروايتين لأحمد - رحمه الله.
والأخرى نصف الدية (?) ، وهو قول مالك (?) .
وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (?) .
فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإِجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [192/ ب] ، إلى دليل شرعي ولم نجد دليلاً يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.
ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (?) .