مسألة

في استصحاب الحال (?)

وهو على ضربين (?) :

أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.

وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.

وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015