وقال أصحاب الأشعري (?) : هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة، إلا أن [186/أ] يرد الشرع بذلك.
وهو قول أبي الحسن الجزري (?) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال: "الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ" (?) .
وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (?) .
والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (?) ؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.
وإنما هو خلاف في عبارة.