وقال أصحاب الأشعري (?) : هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة، إلا أن [186/أ] يرد الشرع بذلك.

وهو قول أبي الحسن الجزري (?) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال: "الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ" (?) .

وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (?) .

والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (?) ؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.

وإنما هو خلاف في عبارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015