وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل، قال: "لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئاً، قيل له: فالنَّبْق قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبنى قطعُه، قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل] (?) حال قد جاء فيه كراهة (?) ، والنخل لم يجيء فيه شىء".

فقد استدام أحمد -رحمه الله- الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع يحظره (?) .

وهو ظاهر كلام أبي الحسن التيمي (?) ؛ لأنه نصر جواز الانتفاع قبل وجود الإذن من الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015