وقد قال في رواية حُبَيش (?) وسلمة بن شبيب (?) : لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون، ولا كرامة.
وهذا على طريق الورع؛ لأن بيع العينة، وأخذ الأجرة على رواية الحديث، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله.
[التدليس]
فأما التدليس (?) فإنه يكره (?) ، ولكن لا يمنع من قبول الخبر.