ولا يعتبر فيه البصر، لأن الشهادة مع تأكدها، يصح تحملها وأداؤها من الضرير على أصلنا، فأولى أن يصح الخبر مع سعته.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا، وقال: الأمي بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث.
[حكم الرواية عن أصحاب الرأي]
قال أحمد رحمه الله في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث (?) .
وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم (?) .
[حكم الرواية عن الجندي]
وقال في رواية المروذي وقد سأله: يكتب عن الرجل، إذا كان جندياً؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم.
وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند، لم أكتب عنه.
وهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.