وهو قول أصحاب الشافعي .
واختلف أصحاب أبي حنيفة:
فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف : أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.
وحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة .
دليلنا:
أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به، قياساً على غير الحدود.