مسألة
[32/ب] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.
مسألة
يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.
وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف ، وغير ذلك.