كَنَّاز -بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي منقوطة-1

132- قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى} [الآية: 222] .

أخرج مسلم2 من طريق ثابت البناني عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى} الآية فأمرهم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلهما هدية من لبن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما.

وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة3: كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في بيت، ولم يؤاكلوها في إناء فأنزل الله تعالى في ذلك، وحرم فرجها وأحل ما سوى ذلك.

وقال مقاتل بن سليمان4:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015