تصانعوا بأموالكم الحكام فترشوهم ليقضوا لكم".
قال ابن عطية1: "ويترجح هذا القول بأن الحكام مظنة الرشوة [إلا من عصم وهو] الأقل" قال: "واللفظتان متناسبان2 لأن تدلوا من إرسال الدلو والرشوة من الرشا كأنها يمد3 بها [لتقضي الحاجة] .
وقال الرازي4: "قيل المراد ما لا بينة عليه كالودائع، وقيل شهادة الزور وقيل: في دفع الأوصياء بعض مال الأيتام إلى الحاكم، وقيل: أن يحلف ليذهب حق غريمه، وقيل: نزلت في الرشوة، وهو الظاهر، وإن كان الكل منهيا عنه"5.
قلت: بل السبب لا يعدل عن كونه مرادا وإن كان اللفظ يتناول غيره6.
102- قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ} .
قال الواحدي7: "قال معاذ بن جبل: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقال قتادة: وذكر لنا أنهم سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم لم خلقت8 هذه الأهلة؟ فأنزل