السادس: أكل لحوم الجزور، أي الإبل سواء كان نيئا، أو مطبوخا، لحديث جابر، رواه مسلم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء 1 وحديث جابر بن سمرة 2.
قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل 3.
السابع: الردة، أعاذنا الله منها، وهي: أن ينطق بكلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشك شكا يخرجه من الإسلام: فينتقض وضوؤه; لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 4 ولأن الطهارة عمل، والردة حدث. قال الشيخ تقي الدين: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، لأن النية من شرائط الطهارة على أصلنا، والكافر ليس من أهلها، فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد 5.
الثامن: ما أوجب غسلا، أو أوجب وضوء، إلا الموت فيجب الغسل دون الوضوء.
فصل
ولا نقض بغير ما مرَّ كالقذف، والكذب، والغيبة ونحوها، كالقهقهة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين، سواء