النوع الثاني. زوال العقل بجنون أو إغماء، أو سكر، فينقض بحال.
الرابع من نواقض الوضوء: مس الذكر، ففيه ثلاث روايات:
إحداها: لا ينقض، لحديث قيس، وفيه: وهل هو إلا بضعة منك 1.
الثانية: ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان، وفيه: "من مس ذكره فليتوضأ 2" قال أحمد (: حديث صحيح.
الثالثة: ينقض إن قصد مسه، وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر. ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، أو الأمرد، إذا كان لشهوة 3.
الخامس. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات:
إحداها: ينقض بكل حال، لقوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 4.
والثانية: لا ينقض بكل حال، لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ، رواه أبو داود 5.
الثالثة. ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب، قال الشيخ تقي الدين: وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه، ولا يستحب الوضوء منه 6.