ما معنى من أحكام الطلقات الثلاثة هل تقع واحدة أو ثلاثة فذلك لمن دخل بها.
أما إذا طلق التي لم يدخل بها فإنها تعتبر بائناً منه بمجرد أن يقول لها: أنت طالق إنها لا عدة لها. فإذا قال بعد ذلك: ثلاثا. فكلمت ثلاثا لا أثر لها لأنها وقعت على امرأة بائن.
(زاد المعاد لابن القيم - حـ 4 صـ 155 ونيل الأوطر للشوكاني حـ 7 صـ 20)
للإنسان مجموعة أعصاب.
تهدأ فيشعر أنه سيد الكون. ويصيبها التلف والتوتر فتوصله إلى الانتحار. وهو مسؤول عن كل ما يقع. فما حكم الطلاق؟ أعني الطلاق الثلاثة في مرة واحدة.
هل يُحل المشكلة أن يزيد في عدد الطلقات حتى يأتي على رصيده؟ "الثلاثة" مرة واحدة الذي تُحدثه الطلقات الثلاثة يمكن أن تحدثه طلقة واحدة. ويصبح عنده رصيد يمكنه من العودة لإصلاح ما أفسد.
إن منهج القرآن ظاهر في قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ولم يقل الطلاق طلقتان.
لابد من مرة بعدها مرة ثم الثالثة.
ومنهج القرآن هو الطلاق الرجعي {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (سورة الطلاق)
والمخرج - كما يقول العلماء - أي فرصة للرجوع بعد الندم.
فكيف يكون المخرج لمن طلق ثلاثا؟
رأي ابن الخطاب لماذا؟
يضيق صدري ولا ينطق لساني من شدة ما أعاني من هذه المشكلات التي تأتيني بعد وقعها: وأكثرهم يسأل عن الحكم الشرعي بعد الوقوع فيه.