الله له - أي الحكم. وإلا فوالله ما لنا طاقة بمل ما تُحدثون،
ثم قال العلامة أبو زهرة: والآثار على ذلك مستفيضة.
ونقل العلامة محمد أبو زهرة رأي ابن القيم وما استدل به.
* من خذا قوله: الطلاق المحرم - لأنه بدعي - لا يرفع النكاح المتيقن. لأن المتيقن لا يُرفع إلا بمتيقن مثله.
* النكاح شرعه الله والطلاق البدعي لم يُشرعه الله ولا أذن فيه وقالوا:
لا يقع من الطلاق إلا مالكه الله للمطلق بدليل أنه لا يملك الطلاقة الرابعة لأن الله لم يملكه إياها. والله لم يملكه لا طلاق المحرم ولم يأذن له فيه فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فلو صح طلاقه لم يكن لي الشارع معنى. وبذلك يكون هو القاضي مكا استدلوا بأن النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي عنه فما الفارق بين النكاح المنهي عنه والطلاق المنهي عنه.
* {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}
قال القرطبي: أي ينُقلب قلبه من بُغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه، فيراجعها. ثم قال: وهو تحريض على طلقة والواحدة، والنهي عن الثلاثة، فإنه إذا طلّق ثلاثاً اخرّ بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبة في الإرتجاع، فلا يجد سبيلاً. (المجامع لأحكام القرآن جـ 18 صـ 156)
الطلقة الواحدة هي التي تتفق مع تعدد المرات الذي ذكره القرآن. طلقتان - أي مرتان - مرّة بعد مّرة. والثالثة التي تنهي الحياة الزوجية بها.
فالمنهج القرآني يُفيد أن الطلاق مرات. فمن طلق الثلاثة مرة واحدة فقد خالف طلاق السنة وخالف منهج القرآن.
أما مخالفته لطلاق السنة فلقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - مُره فليراجعها. فطلاق ابن عمر طلاق رجعي. طلقة واحدة يمكن أن يعقبها مراجعة وأما مخالفته لروح القرآن فلما ذكرناه من أن الطلاق مرات. فإن طلق ثلاثة فقد أضاع حقه في الإرجاع.