تبويب البخاري على المسألة في صحيحه

يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (?) إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه (?): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (?) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (?)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (?)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (?)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (?)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (?)، وقال معاوية بن عبد الكريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015