شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت (?)، مع أنَّ تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه (?).
وقد صرَّح أصحاب أحمد (?) والشافعي (?) بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أنَّ لي عند فلان كذا، جازَ له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصًا عنهما (?). وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ما عليّ، جاز له أن يحلف على ذلك (?) إذا وثق بخط مورثه وأمانته (?).
ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى (?) بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا