والشَّافعي (?) وأبي حنيفة (?)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (?)، وقبلتها (?) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (?).
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (?)، وهذا مذهب الإمام أحمد (?).