وروى أحمد عن ابن سيرين (?): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (?).
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (?).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (?)؟ يعني إنكارًا لردها (?).
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (?).
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (?) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (?)