هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟

وقد يحتج (?) على (?) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)} [النمل: 54] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (?) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (?).

وأما أبو حنيفة (?) وابن حزم (?): فاكتفيا فيه بشاهدين (?)، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما (?)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (?) والشافعي (?)، وروايتان عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015