نصاب الشهادة في حد اللواط

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (?) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (?).

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (?) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، ومذهب (?) مالك (?) - رضي الله عنهم -، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015