اليمين على المدعي فإن حلف قضي له (?)، وهذا مذهب الشافعي (?) ومالك (?) وقد صوبه الإمام أحمد (?)، واختاره أبو الخطاب (?) وشيخنا (?) - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.

وهذا قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (?).

وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015