فصل
قال الإمام أحمد (?): قدم عبد الله (?) بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان (?): احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (?).
فيقول له الحاكم: إن لم (?) تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد (?)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?).
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت