بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (?) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (?): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (?)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (?). وهما مع جمهور الأمة (?).
والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (?)، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد