وأحمد (?).

والقول الثالث (?): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (?) وأحمد (?) وأبي حنيفة (?).

والقول الرَّابع (?): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (?) وغيره (?).

هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟

وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015