وأحمد (?).
والقول الثالث (?): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (?) وأحمد (?) وأبي حنيفة (?).
والقول الرَّابع (?): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (?) وغيره (?).
وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة