مرارًا (?).
وقال سحنون (?): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (?).
قالوا (?): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (?).
قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (?) متهمًا، فقال