المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة

أو (?) يستحلف المدعى عليه، ولا يحتاج في (?) استحلافه إلى إثبات خُلطة (?) (?).

وأما المرتبة الثانية: فمثل أن يدعي على رجل دينًا في ذمته، ليس داخلًا في الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالًا ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه ألبتة أنه أقرضه أو باعه شيئًا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك.

فهذه الدعوى تسمع، ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها.

قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه (?).

قال ابن القاسم (?): والخلطة أن يسالفه، أو يبايعه، أو يشتري منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015