منهما (?)؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق (?)، وإن لم يقدر على (?) اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة] (?)، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا (?) أولى (?).

وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد (?) وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015