غير (?) يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره" (?)، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة (?)، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
قال الشيخ في "المغني" (?): إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة (?) والمنقلة (?) والمأمومة (?) والسمحاق (?) أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ (?) بواحد