فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما (?) امرأة أخرى فكانتا اثنتين (?)، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: "إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع" (?) وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.
وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس (?) - رضي الله عنهما - في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى (?) ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء (?)، والله أعلم.