قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمستفتي في ذلك: "دَعْهَا عَنْكَ" (?). وليس لأحد أن يفتي بغيره (?)، إلا أنه لم يبلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن (?) في المتلاعنين (?)، ولا أمر (?) فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه (?)، ولكنه غلظ عليه في الفتيا.