قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (?).
وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (?)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (?).
قال أبو عبيد (?): أبو حنيفة وأصحابه (?) يقبلون شهادة النساء منفردات (?) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (?)