أقوال أهل العلم في هذا الباب

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (?).

وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (?)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (?).

قال أبو عبيد (?): أبو حنيفة وأصحابه (?) يقبلون شهادة النساء منفردات (?) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.

قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015