أسلم يحدث: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يجز شهادة امرأة في الرضاع" .
حدثنا هشيم ، أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد : "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان" .