وأوضح (?)، وأشهر (?)، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة (?).
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها (?) عليه لخصوصها وعمومه.
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب (?) المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة (?)، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب (?) أقوى