والشافعي (?)، وأبو حنيفة (?)، وأحمد (?) - رحمهم الله - يجعلون القول قول الراهن مطلقًا.

وقال إياس أيضًا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال (?).

وهذا أيضًا من أحسن القضاء؛ لأن إقراره علَمٌ على صدقه، فإذا ادعى عليه ألفًا, ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول قوله، وكذلك إذا أقر أنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه.

وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015