احتمل النفي، واحتمل الإقرار، فينصب "ماله" بفعل محذوف مقدر، أي دفع إلى، أو أعطاني ماله، أو يجعل "ما" موصولة، والجار والمجرور صلتها (?) ووديعة خبر عن "ما" فإذا قال: "ولا غيرها" تعين النفي.

وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنًا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده (?) الرهن (?).

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال (?)، فإن إقراره بالرهن - وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلًا لجحده الرهن رأسًا.

ومالك (?) وشيخنا (?) رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015