أمارته لقول (?) أحد من الناس.
والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره (?)، وهي تارة تكون أربعة شهود (?)، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس (?)، وتارة (?) شاهدين (?)، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا (?) واحدًا (?)، وامرأة واحدة (?)، وتكون نكولًا ويمينًا (?)، أو خمسين يمينًا (?)، أو أربعة أيمان (?)، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على