وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف (?) والعادة (?)، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.
والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين (?) في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة (?). فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا (?) على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته (?). فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت